السيد محمد الحسيني الشيرازي

97

من الآداب الطبية

وعن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قد أطلى - إلى أن قال : - فقال لأبي بصير : « أطل يا أبا محمد » فقال : قد أطليت منذ أيام ، فقال : « أطل فإنه طهور » « 1 » . وعن أبي بصير قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يتنور ، فدنا منه أبو بصير فسلم عليه فقال : « يا أبا بصير تنور » ، فقال : إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث ، فقال : « أما علمت أنها طهور فتنور » « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات الدالة على استحبابه والإسراع في الاطلاء بالنورة . إزالة الشعر مسألة : ولا يخفى أن إزالة الشعر - في غير الحرام كاللحية - مستحب ، ولو بغير النورة ، كشفرة الحلاقة في هذا الزمان ، أو كبعض الوسائل الأخرى ، نعم إن استعمال النورة أفضل . كل خمسة عشر يوما مسألة : يستحب التنوير في كل خمسة عشر يوما ، ففي رواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال : أمير المؤمنين عليه السّلام أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما » « 3 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فمن أتت عليه أحد وعشرون يوما ولم يتنور فليستدن على اللّه عزّ وجلّ وليتنور فمن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » « 4 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 69 ص 1508 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 505 باب النورة ح 6 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 506 باب النورة ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 72 ب 33 ح 1516 .